الحصول على رخصة صيدلية عامة

1/ الحضور الشخصي للصيدلي مقدم طلب الترخيص ( إحضار توكيل قانوني موثق في حال توكيل الغير)

                                                       

2 /  ملء استمارة الحصول على الرخصة من المجلس .

3/ إحضار الأوراق الثبوتية ( الرقم الوطني وشهادة التسجيل في المجلس الطبي السوداني ) .

4/ إحضار رسم توضيحي مصمم بالكمبيوتر  يوضح الموقع المقترح واقرب وابرز المعالم والشوارع الرئيسية والفرعية ( لا تقبل الرسومات بخط اليد ) .

4 / في حالة مقدم الطلب جهة اعتبارية يجب إرفاق خطاب معتمد مع تفويض شخص لمتابعة الإجراءات بالمجلس .

5 / شهادة بنكية تؤكد المقدرة المالية لفترة ثلاثة أشهر سابقة على الأقل .

6/ سداد رسوم تقديم الطلب + المعاينة المبدئية.

ثانيا : التصديق المبدئي :-

1 / تحديد موعد الزيارة المبدئية بواسطة لجنة التراخيص .

2 / الزيارة المبدئية للمصادقة على الشروط الأساسية للموقع المقترح ( انظر الشروط الأساسية ) .

3 / في حالة استيفاء الشروط الأساسية :-

أ/ إحضار عقد إيجار الموقع المقترح أو شهادة بحث الملكية محتويا على الأتي :

المحلية – —  الحي —-المربع — رقم العقار ……

ب/ الحضور للمجلس لاستلام التصديق المبدئي ومدته (60) يوم .

ج/ استلام خطاب من المجلس القومي للإدوية والسموم  – ولاية نهر النيل موجه للإدارة العامة للمباحث المركزية باسم المالك لإحضار صحيفة الحالة الجنائية والسيرة الذاتية .

د/ استلام خطاب من المجلس القومي للإدوية والسموم  – ولاية نهر النيل موجه لمسجل أسماء الأعمال التجارية باسم مالك الرخصة لتسجيل إسم الصيدلية .

ثالثا : التصديق النهائي :-

1 / التصديق المبدئي لابد ان يكون ساري المفعول (60 يوم من تاريخ الزيارة المبدئية كحد أقصي).

2 / إكمال المواصفات في المدة المحددة .

3 / ملء طلب الزيارة النهائية بعد إكمال المواصفات (التجهيزات الداخلية و تركيب اللافتة ).

4 / إحضار صحيفة الحالة الجنائية والسيرة الذاتية .

5/ إحضار صورة من شهادة تسجيل إسم العمل لمالك رخصة الصيدلة.

رابعا : استخراج الرخصة –

1 / إحضار صورة من شهادة التسجيل الدائم للصيدلي المسوؤل .

2  / حضور الصيدلي المسؤول والشخص المفوض لملء الإقرارات بادارة المجلس .

3 / كتابة تعهد من المالك بتوظيف الكوادر الصيدلانية المساعدة المؤهلة فقط .

4 / دفع الرسوم المقررة .

الشروط الأساسية الواجب توافرها في الصيدلية المقترحة :-

1/ أن يكون موقع الصيدلية المقترحة على بعد أكثر من أو يساوي (50 ) متر من اقرب صيدلية عاملة او موقع صيدلية مقترحة .

2/ أن لا تقل المساحة الأرضية الداخلية للصيدلية المقترحة عن ( 30 ) متر مربع .

3/ أن تفتح أبواب الصيدلية على الشارع العام .

4/ أن يكون المبنى من مواد ثابتة شريطة أن يكون السقف من ( مواد خرسانية ) غير قابلة للاحتراق  وبحالة جيدة ونظيفة وخالية من الشقوق ولا تسمح بتسرب أي مياه أو أتربة أو قوارض أو أوساخ إلى داخل المبنى .

المواصفات الواجب توفرها في الصيدلية المقترحة :

1/ أن تكون أرضية الصيدلية من السيراميك والسقف مغطى بمادة الفلين .

2/ ان تكون الإضاءة كافية ومن جهة السقف والحوائط الداخلية مطلية بطلاء ابيض اللون ( بوماستك ).

3/ أن يكون الباب في واجة الصيدلية من الزجاج .

4/ أن يكون كاونتر البيع من الزجاج المفصل بالالمنيوم او الخشب المضغوط  .

5/ في حالة توفر معمل بالصيدلية يجب ان يكون المعمل مجهز بمعدات تجهيز التركيبات مع وجود طاولة ودولاب خاص بحفظ المواد الكيميائية والمعدات .

6/ ان تتوفر بالصيدلية طفاية حريق زنة (5) رطل على الاقل وجهاز هاتف عامل .

7/ ان يكون بالصيدلية  ثلاجة ( 10 ) قدم على الأقل وعاملة في كل الاوقات .

8/ أن يكون المكيف فريون او Split unit

9/ توفير جهاز قياس الحرارة والرطوبة بالصيدلية .

10/ أن يكون بالصيدلية دولاب خاص بالادوية ذات التاثير العصبي .

11/ ان تكون للصيدلية لافتة مضيئة بطول ( 2 ) متر وعرض ( 1 ) متر على الاقل وان يكتب عليها فقط وبخط واضح ( إسم الصيدلية + مستحضرات طبية + مستلزمات اطفال + تحديد مواعيد العمل اليومي + رقم التلفون + شعار الصيدلة الموحد ) .

12/ توفير حد ادني من المراجع العلمية .

13/ توفير مصدر طاقة  إحتياطي( مولد ,, طاقة شمسية).

توجيهات عامة :-

1/ أن يكون بالصيدلية مكان منفصل لحفظ الأدوية التالفة والمنتهية الصلاحية مع إتباع إجراءات  الإبادة الدورية وفقا للضوابط التي يحددها المجلس.

2/ أن تكون الأدوية ذات التأثير العصبي في دولاب مغلق تحت مسئولية الصيدلي .

3/ ان يتم شراء الادوية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل من المصادر المعتمدة لدى الوزارة والتي يسمح لها البيع بالجملة للمؤسسات الصيدلانية .

ملحوظة :-

  • كل المستندات المطلوبة أصل وصورة .
  • عند الإدلاء بأي بيانات غير صحيحة يعتبر طلب الحصول على الرخصة لاغياَ .
  • ويعتبر طلب الحصول على الرخصة لاغياَ ايضا في حالة عدم متابعة الإجراءات بالمجلس او بعد مضي فترة شهر من تاريخ تقديم الطلب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى